صفحة جزء
( 89 ) باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة ، وإن نسي إمام وجهل ، ولم يؤمن .

1582 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا يقول : " إذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية