( 89 ) باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة ، وإن نسي إمام وجهل ، ولم يؤمن .
1582 - أنا
أبو طاهر نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=995794كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا يقول : " إذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين " .