( 125 ) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء ، والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما ، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف ، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما ، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض ، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة : ويل له ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=990164ويل للأعقاب من النار " ، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه " .
[ ص: 121 ] 161 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، نا
جرير ، عن
منصور ، عن
هلال بن يساف ، عن
أبي يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990165ورجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء " .