( 133 ) باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة ، والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا ، والثانية نافلة في جماعة ، ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا ، والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة ، وإن أخر الصلاة عن وقتها " .
1637 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، ويحيى بن حكيم قالا : ثنا
عبد الوهاب ، ( ح ) وثنا
عمران بن موسى القزاز ، ثنا
عبد الوارث قالا : نا
أيوب ، ( ح ) وثنا
أبو هاشم زياد بن أيوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل - يعني ابن علية - ، أخبرنا
أيوب ، عن
أبي العالية البراء قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991654أخر ابن زياد الصلاة ، فأتاني nindex.php?page=showalam&ids=63عبد الله بن الصامت ، فألقيت له كرسيا ، فجلس عليه ، فذكرت له صنع ابن زياد ، فعض على شفتيه ، ثم ضرب يده على فخذي ، وقال : إني سألت أبا ذر كما سألتني ، فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، وقال : إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني ، فضرب فخذي ، كما ضربت فخذك ، وقال : " صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتك معهم فصل ، ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي " .
[ ص: 789 ] هذا حديث
بندار وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم : فعض على شفتيه " .