صفحة جزء
( 133 ) باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة ، والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا ، والثانية نافلة في جماعة ، ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا ، والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة ، وإن أخر الصلاة عن وقتها " .

1637 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن بشار ، ويحيى بن حكيم قالا : ثنا عبد الوهاب ، ( ح ) وثنا عمران بن موسى القزاز ، ثنا عبد الوارث قالا : نا أيوب ، ( ح ) وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ، نا إسماعيل - يعني ابن علية - ، أخبرنا أيوب ، عن أبي العالية البراء قال : أخر ابن زياد الصلاة ، فأتاني عبد الله بن الصامت ، فألقيت له كرسيا ، فجلس عليه ، فذكرت له صنع ابن زياد ، فعض على شفتيه ، ثم ضرب يده على فخذي ، وقال : إني سألت أبا ذر كما سألتني ، فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، وقال : إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني ، فضرب فخذي ، كما ضربت فخذك ، وقال : " صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتك معهم فصل ، ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي " .

[ ص: 789 ] هذا حديث بندار وقال يحيى بن حكيم : فعض على شفتيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية