1. الرئيسية
  2. صحيح ابن خزيمة
  3. كتاب الصلاة
  4. جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن
  5. باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا
صفحة جزء
( 136 ) باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة ، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا ، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة ، والأولى نافلة ، مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها ، ثم ينتفل مع الإمام ، وفي هذا ما دل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ، نهي خاص لا نهي عام " .

1640 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ومحمد بن هشام قالا : ثنا أبو بكر بن عياش ، ثنا عاصم ، [ ص: 791 ] وقال محمد : عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها ، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ، ثم صلوا معهم ، واجعلوها سبحة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية