( 136 ) باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة ، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا ، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة ، والأولى نافلة ، مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها ، ثم ينتفل مع الإمام ، وفي هذا ما دل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991660ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ، نهي خاص لا نهي عام " .
1640 - أنا أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ومحمد بن هشام قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، ثنا
عاصم ،
[ ص: 791 ] وقال
محمد : عن
عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991661لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها ، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ، ثم صلوا معهم ، واجعلوها سبحة " .