صفحة جزء
( 126 ) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء ، وفيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض ، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين .

163 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني الليث ، عن حيوة - وهو ابن شريح - ، عن عقبة بن مسلم ، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :

" ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية