( 127 ) باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز ، لا كما زعمت الروافض ، والخوارج .
[ ص: 122 ] 164 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، أخبرني
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم الأزدي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بن دعامة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990167جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ارجع فأحسن وضوءك " .
أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، نا عمي بمثله " .