( 173 ) باب التغليظ في
تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية ، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما ، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم ، إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - زانية ، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما ، ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم ، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج ، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان ، وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم .
[ ص: 812 ] 1681 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، عن
ثابت بن عمارة الحنفي ، عن
غنيم بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991703أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية " .