[ ص: 123 ] ( 129 ) باب التغليظ في المسح على الرجلين ، وترك غسلهما في الوضوء ، والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار ، إلا أن يعفو الله ويصفح - نعوذ بالله من عقابه - .
166 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
الحسن بن محمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور قالا : حدثنا
أبو عوانة ، عن
أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990169تخلف عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة - صلاة العصر - ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا : " ويل للأعقاب من النار " .
هذا لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم .