( 190 ) باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج .
1705 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
عبد الرحمن بن بشر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ثنا
عمر بن عطاء ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، ثنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
عمر بن عطاء بن أبي الخوار ، ( ح ) وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16624علي بن سهل الرملي ، ثنا
الوليد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمر بن عطاء قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991724أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير إلى nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أسأله ، فسألته فقال : نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية ، فلما سلم قمت أصلي ، فأرسل إلي فأتيته ، فقال : " إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ، إلا أن تخرج أو تتكلم ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك . وقال ابن رافع ، وعبد الرحمن : أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم .
قال
أبو بكر :
عمر بن عطاء بن أبي الخوار هذا ثقة ، والآخر هو
عمر بن عطاء ، تكلم أصحابنا في حديثه لسوء حفظه ، قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنهما جميعا " .