صفحة جزء
( 190 ) باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج .

1705 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، ثنا عمر بن عطاء ، وثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار ، ( ح ) وثنا علي بن سهل الرملي ، ثنا الوليد ، حدثني ابن جريج ، عن عمر بن عطاء قال : أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله ، فسألته فقال : نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية ، فلما سلم قمت أصلي ، فأرسل إلي فأتيته ، فقال : " إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ، إلا أن تخرج أو تتكلم ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك . وقال ابن رافع ، وعبد الرحمن : أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم .

قال أبو بكر : عمر بن عطاء بن أبي الخوار هذا ثقة ، والآخر هو عمر بن عطاء ، تكلم أصحابنا في حديثه لسوء حفظه ، قد روى ابن جريج عنهما جميعا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية