صفحة جزء
( 194 ) باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة .

1710 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا إبراهيم بن المستمر البصري ، نا عبد الأعلى بن القاسم أبو بشر صاحب اللؤلؤ ( ح ) ، وثنا محمد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي البصري ، حدثني عبد الأعلى بن القاسم ، نا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال : " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسلم على أيماننا ، وأن يرد بعضنا على بعض " .

[ ص: 824 ] قال محمد بن يزيد : وأن يسلم بعضنا على بعض . زاد إبراهيم : قال همام : يعني في الصلاة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية