( 197 ) باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة ، أو ينصرف يسرة .
1714 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء بن كريب ، نا
أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ثنا
عمارة بن عمير ( ح ) ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، نا
عيسى ( ح ) ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ( ح ) ، وثنا
سلم بن جنادة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع جميعا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ( ح ) وثنا
بندار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي قال : أنبأنا
شعبة ، عن
سليمان ، عن
عمارة بن عمير ، ( ح ) وثنا
بشر بن خالد العسكري قال : وأخبرنا
محمد - يعني ابن جعفر - ، عن
شعبة ، عن
سليمان قال : سمعت
عمارة ، عن
الأسود قال :
[ ص: 826 ] قال
عبد الله : " لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا ، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=991733أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن شماله " .