[ ص: 828 ] ( 202 ) باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال ، وترك تطويله الجلوس بعد السلام .
1719 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ،
ويحيى بن حكيم قالا : ثنا
أبو داود ، حدثنا
إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقال
يحيى ? قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أخبرتني
هند بنت الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=991738كان إذا سلم من الصلاة لم يمكث إلا يسيرا ، حتى يقوم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فنرى ذلك - والله أعلم - أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم : لم يلبث إلا يسيرا " .