صفحة جزء
[ ص: 828 ] ( 202 ) باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال ، وترك تطويله الجلوس بعد السلام .

1719 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يعقوب بن إبراهيم ، ويحيى بن حكيم قالا : ثنا أبو داود ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، وقال يحيى ? قال : ثنا ابن شهاب ، أخبرتني هند بنت الحارث ، عن أم سلمة ، " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم من الصلاة لم يمكث إلا يسيرا ، حتى يقوم " .

قال الزهري : فنرى ذلك - والله أعلم - أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال .

قال يحيى بن حكيم : لم يلبث إلا يسيرا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية