( 2 ) باب الدليل أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال ، وهذا من الجنس الذي نقول : إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه ، قد بينته في عقب الخبر .
1721 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
زكريا بن يحيى بن أبان المصري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، حدثني
عياش بن عباس ، ( ح ) ، وثنا
محمد بن علي بن حمزة ، ثنا
يزيد بن خالد وهو ابن موهب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، عن
عياش بن عباس القتباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
حفصة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991740على كل محتلم رواح الجمعة ، وعلى من راح الجمعة الغسل " .
قال
أبو بكر : هذه اللفظة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991741على كل محتلم رواح الجمعة " من اللفظ
[ ص: 831 ] الذي نقول : إن الأمر إذا كان لعلة فالتمثيل والتشبيه به جائز متى كانت العلة قائمة فالأمر واجب ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما علم أن على المحتلم رواح الجمعة ؛ لأن الاحتلام بلوغ ، فمتى كان البلوغ وإن لم يكن احتلام وكان البلوغ بغير احتلام ، ففرض الجمعة واجب على كل بالغ وإن كان بلوغه بغير احتلام ، ولو كان على غير أصلنا وكان على أصل من خالفنا في التشبيه والتمثيل ، وزعم أن الأمر لا يكون لعلة ، ولا يكون إلا تعبدا ، لكان من بلغ عشرين سنة وثلاثين سنة وهو حر عاقل ، فسمع الأذان للجمعة في المصر أو هو على باب المسجد لم يجب عليه رواح الجمعة إن لم يكن احتلم ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم أن رواح الجمعة على المحتلم ، وقد يعيش كثير من الناس السنين الكثيرة فلا يحتلم أبدا ، وهذا كقوله - عز وجل - :
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فإنما أمر الله - عز وجل - بالاستئذان من قد بلغ الحلم ، إذ الحلم بلوغ ، ولو لم يجز الحكم بالتشبيه والنظير كان من بلغ ثلاثين سنة ولم يحتلم لم يجب عليه الاستئذان ، وهذا كخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991742رفع القلم عن ثلاثة " ، قال في الخبر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991743وعن الصبي حتى يحتلم " ، ومن لم يحتلم وبلغ من السن ما يكون إدراكا من غير احتلام فالقلم عنه غير مرفوع ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله : " حتى يحتلم " : أن الاحتلام بلوغ ، فمتى كان البلوغ - وإن كان بغير احتلام - فالحكم عليه ، والقلم جار عليه ، كما يكون بعد الاحتلام " .