( 134 ) باب إباحة الوضوء مرة مرة والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء ؛ إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل ، والله - عز وجل - أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت ، وفي وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا ، وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح ، وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء ؛ لأن هذا من اختلاف المباح ، لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور .
[ ص: 125 ] 171 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
نصر بن علي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990172رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة .