جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة والإنصات لها ، وما أبيح لهم من الأفعال ، وما نهوا عنه .
( 42 ) باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي أمر الله - جل وعلا - بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به ، والوقت الذي كان ينادى به ، وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام .
1773 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
أبو موسى ، نا
أبو عامر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب وهو ابن يزيد قال : "
كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام ، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
وأبي بكر وعمر ، حتى كان
عثمان ، فكثر الناس ، فأمر بالنداء الثالث على الزوراء ، فثبت حتى الساعة " .
قال
أبو بكر : في قوله وإذا قامت الصلاة : يريد النداء الثاني الإقامة ،
[ ص: 859 ] والأذان والإقامة يقال لهما : أذانان ، ألم تسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991795بين كل أذانين صلاة " ؟ وإنما أراد : بين كل أذان وإقامة . والعرب قد تسمي الشيئين باسم الواحد إذا قرنت بينهما ، قال الله - عز وجل - : ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، وقال :
وورثه أبواه فلأمه الثلث وإنما هما أب وأم ، فسماهما الله أبوين ، ومن هذا الجنس خبر
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991796كان طعامنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسودين : التمر والماء . وإنما السواد للتمر خاصة دون الماء ، فسمتهما
عائشة : الأسودين ، لما قرنت بينهما ، ومن هذا الجنس قيل : سنة العمرين ، وإنما أريد
أبو بكر وعمر ، لا كما توهم من ظن أنه أريد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، والدليل على أنه أراد بقوله : وإذا قامت الصلاة : النداء الثاني المسمى إقامة " .