صفحة جزء
( 139 ) باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب .

178 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو خيثمة [ عن ] علي بن عمرو بن خالد الحراني ، حدثني أبي ، نا زهير ، نا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية