صفحة جزء
[ ص: 128 ] ( 140 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء أمر استحباب واختيار ، لا أمر فرض وإيجاب .

179 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، نا خالد - يعني ابن الحارث - ، نا شعبة قال الأشعث - وهو ابن سليم - : قال : سمعت أبي يحدث عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيامن ما استطاع ، في طهوره ونعله وترجله .

قال شعبة : ثم سمعت الأشعث بواسط يقول : يحب التيامن ذكر شأنه كله . قال : ثم سمعته بالكوفة يقول : يحب التيامن ما استطاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية