( 96 ) باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام
[ ص: 887 ] ليصليهما أمر اختيار واستحباب ، والتجوز فيهما ، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا
لسليك الغطفاني .
1835 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى يعني ابن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي سفيان ، عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991849جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب ، فجلس ، فقال له : " يا سليك ، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما " ، ثم قال : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما " .
قال
أبو بكر : فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بعد فراغ
سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة والإمام يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد والإمام يخطب إلى قيام الساعة ، وكيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خص بهذا الأمر
سليكا الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبته - صلى الله عليه وسلم - ؟ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ
سليك من الركعتين
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري راوي الخبر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف أن لا يتركهما بعد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما ، فمن ادعى أن هذا كان خاصا
لسليك - أو للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم - فقد خالف أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - المنصوصة ؛ لأن قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991850إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين " محال أن يريد به داخلا واحدا دون غيره ؛ لأن هذه اللفظة : " إذا جاء أحدكم " عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع . وقد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة " .