( 122 ) باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة ، وبين صلاة التطوع بعدها بكلام ، أو خروج .
1867 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16624علي بن سهل الرملي ، ثنا
الوليد يعني
ابن مسلم ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمر بن عطاء قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991881أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير إلى nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أسأله ، فسألته ، فقال : نعم ، صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية ، فلما سلمت قمت أصلي ، فأرسل إلي فأتيته ، فقال لي : " إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج ، أو تتكلم ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك " .