صفحة جزء
( 122 ) باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة ، وبين صلاة التطوع بعدها بكلام ، أو خروج .

1867 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا علي بن سهل الرملي ، ثنا الوليد يعني ابن مسلم ، أخبرني ابن جريج ، عن عمر بن عطاء قال : أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله ، فسألته ، فقال : نعم ، صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية ، فلما سلمت قمت أصلي ، فأرسل إلي فأتيته ، فقال لي : " إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج ، أو تتكلم ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية