( 41 ) باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع ، لا الأول ، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله - عز وجل - ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل
1927 - حدثنا
محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991943الفجر فجران : فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ، ولا يحل الصلاة ، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ، ويحل الصلاة " .
قال
أبو بكر : " هذا لم يروه أحد عن
أبي أحمد إلا
ابن محرز هذا " .