( 46 ) باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام ، مراده خاص
1933 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا
ابن وهب ، أخبرني
يحيى بن أيوب ،
[ ص: 931 ] وابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن
حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991948من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " .
وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، أن
ابن وهب أخبرهم بمثله سواء ، وزاد : قال : وقال لي
مالك ،
والليث بمثله " .