صفحة جزء
( 56 ) باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة " مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع ، ثم استفاد ما به يكفر كانت الكفارة واجبة عليه

1945 - حدثنا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن منصور ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : إن الآخر وقع على امرأته في رمضان ، قال : فقال له : " أتجد ما تحرر رقبة ؟ " قال : لا ، قال : " أفتستطيع أن [ ص: 936 ] تصوم شهرين متتابعين ؟ " قال : لا ، قال : " أفتجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ " قال : لا ، قال : فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ، فقال : " أطعم هذا عنك " ، فقال : ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال : " فأطعم أهلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية