( 67 ) باب ذكر إيجاب
قضاء الصوم عن المستقيء عمدا ، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء " والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط ، إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة ، كان على كل مفطر الكفارة ، والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - والكفارة غير واجبة عليه
1960 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر السعدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
[ ص: 944 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=991979 " إذا استقاء الصائم أفطر ، وإذا ذرعه القيء لم يفطر " .
1961 - حدثناه
علي مرة أخرى فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991980 " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، نا
أبو سعيد الجعفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
هشام بهذا الإسناد ، فذكر الحديث " .