[ ص: 135 ] ( 150 ) باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل .
196 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15177محمد بن عبد الله المخرمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، نا
سفيان ، عن
عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990200أتيت صفوان بن عسال المرادي ، فسألته عن المسح على الخفين فقال : كنا نكون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام - يعني في السفر - إلا من جنابة ، ولكن من غائط ، وبول ، ونوم .