صفحة جزء
جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر

( 75 ) باب النهي عن الجهل في الصيام

1992 - حدثنا علي بن خشرم ، أخبرنا عيسى ، عن الأعمش ،

[ ص: 957 ] ( ح ) وثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا كان صوم أحدكم ، فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن جهل عليه فليقل : إني صائم " وقال الأشج : " إذا كان يوم صوم أحدكم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية