( 15 ) باب الأمر
بغسل الفرج من المذي مع الوضوء .
20 - أخبرنا
أبو طاهر ، ثنا
أبو بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر السعدي ،
وبشر بن معاذ العقدي قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد قال
علي قال : حدثني ، وقال
بشر : قال : حدثنا
الركين بن الربيع بن عميلة ، عن
حصين بن قبيصة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=990029عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو ذكر له ، فقال لي : " لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل " .
قال
أبو بكر : قوله : " لا تفعل " من الجنس الذي أقول لفظ زجر ، يريد نفي إيجاب ذلك الفعل " .