صفحة جزء
( 15 ) باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء .

20 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا علي بن حجر السعدي ، وبشر بن معاذ العقدي قالا : حدثنا عبيدة بن حميد قال علي قال : حدثني ، وقال بشر : قال : حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة ، عن حصين بن قبيصة ، عن علي بن أبي طالب قال : كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو ذكر له ، فقال لي : " لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل " .

قال أبو بكر : قوله : " لا تفعل " من الجنس الذي أقول لفظ زجر ، يريد نفي إيجاب ذلك الفعل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية