[ ص: 978 ] ( 108 ) باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر .
2035 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء حدثنا
سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري
( ح ) وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992046 " صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح حتى إذا بلغ الكديد أفطر " وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
هذا حديث
عبد الجبار ، وزاد : قال
سفيان : لا أدري هذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أو من قول
عبيد الله أو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؟ " .