( 109 ) باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة : " وإنما يؤخذ بالآخر " ليس من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
2036 - حدثنا
الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد ، حدثنا
منصور ،
( ح ) وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992047خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة يريد مكة ، فصام حتى أتى عسفان ، فدعا بإناء ، فوضعه على يده ، حتى نظر إليه الناس ، ثم أفطر " وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : من شاء صام ، ومن شاء أفطر " .
هذا حديث
الحسن بن محمد " .
وقال
يوسف :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992048سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بإناء ، فشرب نهارا ليراه الناس ، ثم أفطر حتى قدم [ ص: 979 ] مكة " قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=992049صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ، وأفطر ، ومن شاء صام ، ومن شاء أفطر .
قال
أبو بكر : " هذا الخبر يصرح أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يرى صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر في الابتداء ، وإفطاره بعد ، هذا من الجنس المباح أن كلا الفعلين جائز ، لا أن إفطاره بعد بلوغه
عسفان كان نسخا لما تقدم من صومه " .