صفحة جزء
( 111 ) باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر " لمن قد صام بعضه في الحضر ، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر ، توهم أن قوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر ، وإن سافر في بعضه .

2038 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ، حدثنا أبو عاصم ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، حدثنا عطية بن قيس ، حدثنا قزعة بن يحيى ، عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لليلتين خلتا من رمضان ، فخرجنا صواما ، حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر ، فأصبحنا شرحين ، منا الصائم ، ومنا المفطر ، [ ص: 980 ] حتى إذا بلغنا مر الظهران ، أعلمنا بلقاء العدو ، أمرنا بالفطر ، فأفطرنا " .

قال أبو بكر : " خبر ابن عباس وأبي نضرة ، عن أبي سعيد من هذا الباب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية