( 111 ) باب الرخصة في
الفطر في رمضان في السفر " لمن قد صام بعضه في الحضر ، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر ، توهم أن قوله :
فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر ، وإن سافر في بعضه .
2038 - حدثنا
محمد بن معمر بن ربعي القيسي ، حدثنا
أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس ، حدثنا
قزعة بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992051خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لليلتين خلتا من رمضان ، فخرجنا صواما ، حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر ، فأصبحنا شرحين ، منا الصائم ، ومنا المفطر ، [ ص: 980 ] حتى إذا بلغنا مر الظهران ، أعلمنا بلقاء العدو ، أمرنا بالفطر ، فأفطرنا " .
قال
أبو بكر : " خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12179وأبي نضرة ، عن
أبي سعيد من هذا الباب " .