( 115 ) باب الرخصة
للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان ، والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قرنهما ، أو إحديهما إلى المسافر ، فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر .
2042 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15936وأبو هاشم زياد بن أيوب قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل - وهو ابن علية - حدثنا
أيوب قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة حدثني هذا الحديث ، ثم قال لي : هل لك في الذي حدثنيه ؟ فدلني عليه ، فلقيته ، قال : حدثني قريب لي يقال له
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992055أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إبل كانت لي أخذت ، فوافقته وهو يأكل ، فدعاني إلى طعامه ، فقلت : إني صائم ، فقال : " ادن " ، أو قال : " هلم أخبرك عن ذاك ، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع " ، فكان بعد ذلك يقول : ألا أكلت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دعاني إليه .
قال
أبو بكر : " هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء وإن لم يكن نصفا على الكمال والتمام ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم في هذا الخبر أن الله - عز وجل - وضع عن المسافر شطر الصلاة ، والشطر في هذا الموضع النصف ، لا القبل ، ولا التلقاء والجهة ، أعني قوله تعالى :
فول وجهك شطر المسجد الحرام [ البقرة : 144 ] ولم يضع الله
[ ص: 983 ] عن المسافر نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام ؛ لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئا " .