( 121 ) باب ذكر البيان أن من
قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي أو قريب ، أو بعيد ، أو ذكر ، أو أنثى ، أو حر ، أو عبد ، أو حرة ، أو أمة ، فالقضاء جائز عن الميت ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها ، والدين إذا قضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان ، من قريب أو بعيد ، حر أو عبد ، والدين ساقط عن الميت ، مع الدليل على أن قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه ؛ إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم أن الصوم من حقوق الله ، وأن قضاءه أحق من قضاء حقوق الآدميين .
2055 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا
أبو خالد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل ،
ومسلم البطين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وعطاء ،
ومجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992063جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين ، قال : أرأيت إن كان على أختك دين ، أكنت قضيته " ، قالت : نعم ، قال : " فحق الله أحق " .
قال
أبو بكر : لم يقل أحد : عن
الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل إلا هو " .