صفحة جزء
( 121 ) باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي أو قريب ، أو بعيد ، أو ذكر ، أو أنثى ، أو حر ، أو عبد ، أو حرة ، أو أمة ، فالقضاء جائز عن الميت ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها ، والدين إذا قضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان ، من قريب أو بعيد ، حر أو عبد ، والدين ساقط عن الميت ، مع الدليل على أن قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه ؛ إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم أن الصوم من حقوق الله ، وأن قضاءه أحق من قضاء حقوق الآدميين .

2055 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد ، حدثنا الأعمش ، عن الحكم ، وسلمة بن كهيل ، ومسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، وعطاء ، ومجاهد ، عن ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين ، قال : أرأيت إن كان على أختك دين ، أكنت قضيته " ، قالت : نعم ، قال : " فحق الله أحق " .

قال أبو بكر : لم يقل أحد : عن الحكم ، وسلمة بن كهيل إلا هو " .

التالي السابق


الخدمات العلمية