( 133 ) باب الدليل على أن
الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار واستحباب طالما للبركة إذ التمر بركة ، وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار إذ الماء طهور ، لا أن الأمر بذلك أمر فرض وإيجاب .
2067 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا
سفيان ،
[ ص: 994 ] ( ح ) وحدثنا
أحمد بن عبدة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد يعني ابن زيد كلاهما ، عن
عاصم ، وحدثنا
علي بن المنذر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، حدثنا
عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين ، عن
الرباب ، عن عمها
سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992077 " الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على القريب صدقتان ، صدقة ، وصلة " .
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992078 " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإنه بركة ، فإن لم يجد فماء ، فإنه طهور " .
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992079 " اذبحوا عن الغلام عقيقته ، وأميطوا عنه الأذى ، وأهريقوا عنه دما " .
هذا حديث
عبد الجبار .
وقال الآخران : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992080إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء ، فإنه طهور " . ولم يذكرا قصة الصدقة ولا العقيقة .