( 147 ) باب ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر ، وتوهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان .
قال
أبو بكر : خبر
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=hadith&LINKID=992096أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان لم نؤمر به ، خرجته في كتاب الزكاة .
2083 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان بن عبد الرحمن النحوي ، عن
أشعث بن أبي الشعثاء ، عن
جعفر بن أبي ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992097كنا نصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحثنا عليه ، ويتعهدنا عليه ، فلما افترض رمضان لم يحثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتعهدنا عليه ، وكنا نفعله .
قال
أبو بكر : خبر
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة مبني بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، وفيه دلالة على أنهم قد كانوا يصومون عاشوراء بعد نزول فرض رمضان كخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعائشة ، فمن شاء صامه ، ومن شاء لم يصمه .
قال
أبو بكر : سألني
مسدد - وهو بعض أصحابنا - عن معنى خبر
عمار بن [ ص: 1001 ] ياسر ، فقلت له مجيبا له : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أمته بأمر مرة واحدة لم يجب أن يكون الأمر بذلك في كل سنة ، ولا في كل وقت ثان ، وكان ما أمر به في وقت من الأوقات ، فعلى أمته فعل ذلك الشيء إن كان الأمر أمر فرض ، فالفرض واجب عليهم أبدا حتى يخبر في وقت ثان أن ذلك الفرض ساقط عنهم ، وإن كان الأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة كان ذلك الفعل فضيلة أبدا ، حتى يزجرهم عن ذلك الفعل في وقت ثان ، وليس سكته في الوقت الثاني بعد الأمر به في الوقت الأول يسقط فرضا إن كان أمرهم في الابتداء أمر فرض ، ولا كان سكوته في الوقت الثاني عن الأمر بأمر الفضيلة ما يبطل أن يكون ذلك الفعل في الوقت الثاني فعل فضيلة ؛ لأنه إذا أمر بالشيء مرة كفى ذلك الأمر إلى الأبد ، إلا أن يأمر بضده ، والسكت لا يفسخ الأمر . هذا معنى ما أجبت السائل عن هذه المسألة ، ولعلي زدت في الشرح في هذا الموضع على ما أجبت السائل في ذلك الوقت " .