( 172 ) باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر .
219 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، نا
سفيان ، عن
عاصم ،
[ ص: 145 ] وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان الفزاري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، وحدثنا
سلم بن جنادة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
عاصم ، وحدثنا
الصنعاني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد - يعني ابن الحارث - ، نا
شعبة ، أخبرني
عاصم قال : سمعت
أبا المتوكل يحكي ، عن
أبي سعيد : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990227 " إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد العود فليتوضأ " .
هذا حديث
الصنعاني ، وقال الآخرون : عن
أبي المتوكل .