صفحة جزء
( 173 ) باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة .

220 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، نا سفيان ، عن عاصم الأحول قال :

" إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني الذي يجامع - ثم يعود قبل أن يغتسل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية