( 173 ) باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة .
220 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، نا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول قال :
"
إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني الذي يجامع - ثم يعود قبل أن يغتسل " .