( 174 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع [ أمر ندب وإرشاد ] ، إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع ، لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ، ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور .
221 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
أبي المتوكل ، عن
أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
[ ص: 146 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=990228 " إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود " .