صفحة جزء
( 258 ) باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك ، ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر ، وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان

2228 - حدثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا أيوب ، عن نافع قال : " ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة ، فقال : لم يعتمر منها " . قال : وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يفي به ، فدخل المسجد تلك الليلة ، فذكر الحديث .

قال أبو بكر : " قد كنت بينت في كتاب الجهاد وقت رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة بعد فتح حنين ، وإنما كان اعتكاف عمر هذه الليلة بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وإعطائها إياه من سبي حنين " .

[ ص: 1064 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية