( 258 ) باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك ، ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر ، وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان
2228 - حدثنا
أحمد بن عبدة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد - يعني ابن زيد - حدثنا
أيوب ، عن
نافع قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992236ذكر عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عمرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة ، فقال : لم يعتمر منها " . قال : وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يفي به ، فدخل المسجد تلك الليلة ، فذكر الحديث .
قال
أبو بكر : " قد كنت بينت في كتاب الجهاد وقت رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى
مكة بعد فتح
حنين ، وإنما كان اعتكاف
عمر هذه الليلة بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وإعطائها إياه من سبي
حنين " .
[ ص: 1064 ]