( 17 ) باب الدليل على أن الصدقة لا تجب " فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم ، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار ، وعلى زكاة الناض من الورق ، وعلى صدقة المواشي ، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر ، لجهلها بالعلم ، فتتوهم أن اسم الصدقة إنما يقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار ، ويتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه
[ ص: 1084 ] اسم الزكاة ، لا اسم الصدقة ، والنبي - عليه الصلاة والسلام - قد سمى جميع ذلك صدقة . 2262 - قال
أبو بكر في خبر علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992272 " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء " . 2263 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا
سفيان ، ح ، وحدثنا
أحمد بن عبدة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13155محمد بن دينار ، ح ، وحدثنا
أحمد بن عبدة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، ح ، حدثنا
أبو موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، هو ابن مهدي ، حدثنا
سفيان ،
ومالك ،
وشعبة ، كل هؤلاء عن
عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992273 " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .
معاني أحاديثهم سواء ، وهذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992272ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء " .