( 177 ) باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء .
225 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى ،
ويعقوب بن [ ص: 148 ] إبراهيم قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، أخبرنا
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : فقال
سهل الأنصاري - وقد كان أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان في زمانه خمس عشرة سنة - : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=hadith&LINKID=990232أن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل بعدها .
أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان الحكم بن نافع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر .
أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990233كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها .
أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، أخبرني
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : بهذا الإسناد نحوه ، هكذا حدثنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع .