( 21 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها .
2270 - حدثنا
علي بن عمرو بن خالد الحراني بالفسطاط ، حدثنا أبي ، ح ، وحدثنا
محمد بن عمرو بن تمام المصري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، حدثنا
أبو إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، ورجل آخر سماه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال
زهير :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992279عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي ، وعن النبي - عليه السلام : " وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة ، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء ، وفي الأربعين شاة ، ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة ، ففيها شاتان إلى المائتين ، فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها " . وقال محمد بن عمرو : أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، ثم في كل مائة شاة ، وفي البقر في ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء " ، ثم ذكر الحديث بطوله .
قال
أبو بكر : قال
أبو عبيد : " تبيع ليس بسن ، إنما هو صفة ، وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي ، وقال : إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا ؛ أي قد تم له حول " .