صفحة جزء
( 21 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها .

2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الحراني بالفسطاط ، حدثنا أبي ، ح ، وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، ورجل آخر سماه ، عن علي بن أبي طالب ، قال زهير : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي ، وعن النبي - عليه السلام : " وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة ، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء ، وفي الأربعين شاة ، ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة ، ففيها شاتان إلى المائتين ، فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها " . وقال محمد بن عمرو : أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، ثم في كل مائة شاة ، وفي البقر في ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء " ، ثم ذكر الحديث بطوله .

قال أبو بكر : قال أبو عبيد : " تبيع ليس بسن ، إنما هو صفة ، وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي ، وقال : إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا ؛ أي قد تم له حول " .

التالي السابق


الخدمات العلمية