صفحة جزء
( 29 ) باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل ، والبيان ضد قول من زعم أن بين السنين قدر قيمة ما بينهما . وهذا القول إغفال من قائله ، أو هو خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - . وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول .

2281 - حدثنا بندار ، وأبو موسى ، ومحمد بن يحيى ، ويوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثني أبي ، عن ثمامة قال : حدثني أنس بن مالك ، أن أبا بكر كتب له : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله " فذكروا الحديث [ 233 - أ ] ، وقالوا في الحديث : من بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إذا استيسرا أو عشرين درهما . قال بندار : " ويجعل مكانها شاتين ، [ ص: 1095 ] ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة ، وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ابنة لبون ، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ، ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية