صفحة جزء
( 178 ) باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما ، وإن لم يكن أمنى " .

227 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو موسى محمد بن المثنى ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، نا هشام بن حسان ، نا حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري : أنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل ، فقال من حضر من المهاجرين : إذا مس الختان الختان وجب الغسل ، وقال من حضره من الأنصار : لا حتى يدفق . قال أبو موسى : أنا آتيكم بالخبر ، فقام إلى عائشة رضي الله عنها فسلم ، ثم قال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منه ، فقالت : لا تستحي أن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قال : قلت : ما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان وجب الغسل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية