( 34 ) باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق الصدقة ، والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع ، لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق ، إذ
nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق " .
2290 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى ، حدثنا
عبد الرحمن ، حدثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
حارثة بن مضرب قال :
[ ص: 1098 ] جاء ناس من
أهل الشام إلى
عمر ، فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا : خيلا ، ورقيقا ، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، فقال : " ما فعله صاحباي قبلي ، فأفعله " ، فاستشار أصحاب
محمد - صلى الله عليه وسلم - وفيهم
علي ، فقال
علي : " هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة " .
قال
أبو بكر : " فسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها ، وقوله في الغنم : فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله ، وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله ، فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق لما أعلم القوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=1والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق ، فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين - جاز
للفاروق أخذ الصدقة منهم ، كما
nindex.php?page=hadith&LINKID=992296أباح المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل ، ودون أربعين من الغنم ، ودون مائتي درهم من الورق " .