( 35 ) باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل ، والدليل على أن الله - عز وجل - إنما أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين ، لا من جميع أموالهم في قوله - عز وجل - : (
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [ التوبة : 103 ] إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا ، فبين به النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه ، أن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين ، لا من جميعها .
2291 - حدثنا
أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، حدثنا
[ ص: 1099 ] ابن القاسم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992297 " ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم ، وكوي بها جنبه ، وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار " . وذكر الحديث بطوله في قصة الإبل والغنم
. قال : قيل : يا رسول الله ، والخيل ؟ قال : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، والخيل لثلاثة : هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر ، فالذي يتخذها في سبيل الله ، ويعدها له ، لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر [ 234 - أ ] ، ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت في بطونها أجر ، ولو استنت شرفا أو شرفين ، كتب له بكل خطوة خطاها أجر ، ولو عرض نهر فسقاها به ، كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر ، حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها ، وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ، ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها ، وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم " .
قالوا : فالحمر يا رسول الله ؟ قال : " ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) [ الزلزلة ] .