صفحة جزء
[ ص: 150 ] ( 179 ) باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة ، والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه ، ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل ، ولا تقربا إلى الله - عز وجل - أو صب عليه ماء وهو مكره ، فماس الماء جميع جسده أن فرض الغسل ساقط عنه .

228 - قال أبو بكر : قد أمليت خبر عمر بن الخطاب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الأعمال بالنية ، وإنما لامرئ ما نوى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية