صفحة جزء
جماع أبواب صدقة الورق

( 37 ) باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق .

2293 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا عبد الله ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية