( 39 ) باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق .
2296 - حدثنا
بندار ،
وأبو موسى ،
ومحمد بن يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17410ويوسف بن موسى ، قالوا : حدثنا
محمد بن عبد الله ، حدثني أبي ، عن
ثمامة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - حين استخلف كتب له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992301 " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله " . فذكروا الحديث ، وقالوا في الحديث : " وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها " . وقال أبو موسى : " فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة " .