صفحة جزء
( 40 ) باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية