( 41 ) باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي ، إذ اسم الورق في لغة
العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع – علمي - على الحلي الذي هو متاع ملبوس .
[ ص: 1102 ] 2298 - حدثنا
عيسى بن إبراهيم الغافقي ، حدثنا
ابن وهب ، قال : وأخبرنيه
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله الفهري ، عن
أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ح . قال : وحدثنيه
عبد الله بن عمر ،
ويحيى بن عبد الله بن سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، عن
عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني بمثل [ 234 - ب ] حديث
أبي سعيد : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992303ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " . الحديث بتمامه .